حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: ١١] قَالَ: «أَلَا تَرَى النَّاسُ الْإِنْسَانَ يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، وَآخَرَ يَمُوتُ حِينَ يُولَدُ؟ فَهَذَا هَذَا» فَالْهَاءُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ [فاطر: ١١] عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الظَّاهِرِ أَنَّهَا كِنَايَةٌ عَنِ اسْمِ الْمُعَمَّرِ الْأَوَّلِ، فَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ اسْمٍ آخَرَ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا حَسُنَ ذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَوْ أُظْهِرَ لَظَهَرَ بِلَفْظِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ: عِنْدِي ثَوْبٌ وَنِصْفُهُ، وَالْمَعْنَى: وَنِصْفُ الْآخَرِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ بِفِنَاءِ مَا فَنِيَ مِنْ أَيَّامِ حَيَاتِهِ، فَذَلِكَ هُوَ نُقْصَانُ عُمُرِهِ وَالْهَاءُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لِلْمُعَمَّرِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: مَا يَطُولُ عُمُرُ أَحَدٍ، وَلَا يَذْهَبُ مِنْ عُمُرِهِ شَيْءٌ فَيَنْقُصَ إِلَّا وَهُوَ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ مَكْتُوبٌ قَدْ أَحْصَاهُ وَعَلِمَهُ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ثنا عَبْثَرٌ، قَالَ: ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ [فاطر: ١١] قَالَ: «مَا يَقْضِي مِنْ أَيَّامِهِ الَّتِي عُدَدْتُ لَهُ إِلَّا فِي كِتَابٍ»
-[٣٤٥]- وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَظْهَرُ مَعْنَيَيْهِ، وَأَشْبَهُهُمَا بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ