حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنِي عَمِّي، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: " الْفِدَاءُ مَنْسُوخٌ، نَسَخَتْهَا: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ [التوبة: ٥] إِلَى ﴿كُلِّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: ٥] قَالَ: فَلَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ وَلَا حُرْمَةٌ بَعْدَ بَرَاءَةَ، وَانْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ "
حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] هَذَا مَنْسُوخٌ، نَسَخَهُ قَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فَلَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ وَلَا ذِمَّةٌ بَعْدَ بَرَاءَةَ " وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْأَسِيرِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ وَالْفِدَاءُ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بِأُسَارَى، فَدَفَعَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلًا يَقْتُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ بِهَذَا أُمِرْنَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] " قَالَ: الْبُكَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ الْحَسَنُ: لَوْ كَانَ -[١٨٦]- هَذَا وَأَصْحَابُهُ لَابْتَدَرُوا إِلَيْهِمْ


الصفحة التالية
Icon