كَمَا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ [محمد: ٢١] قَالَ: «أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ»
وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ [محمد: ٢١] يَقُولُ: فَإِذَا وَجَبَ الْقِتَالُ وَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ بِفَرْضِ ذَلِكَ كَرِهْتُمُوهُ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: ثَنَا وَرْقَاءُ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ [محمد: ٢١] قَالَ: «إِذَا جَدَّ الْأَمْرُ، هَكَذَا»
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَقَالَ الْحَارِثُ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «جَدَّ الْأَمْرُ»
وَقَوْلُهُ: ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [محمد: ٢١] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ قَبْلَ نُزُولِ السُّورَةِ بِالْقِتَالِ بِقَوْلِهِمْ: إِذْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ سَيَأْمُرُكُمْ -[٢١٣]- بِالْقِتَالِ طَاعَةً، فَوَفَوْا لَهُ بِذَلِكَ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُمْ، وَآجِلِ مَعَادِهِمْ