حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ نُبَايِعْهُ، قَالَتْ: فَأَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] الْآيَةُ، ثُمَّ قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُصَافِحُنَا؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، مَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ». حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
حُدِّثْتُ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، يَقُولُ: ثنا عُبَيْدٌ، قَالَ: سَمَعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] وَالْمَعْرُوفُ: مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ يَتْبَعْنَ أَمْرَهُ
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ لَمْ -[٦٠١]- يَسْتَحِلَّ لَهُ أُمُورَ أَمْرٍ إِلَّا بِشَرْطٍ؛ لَمْ يَقُلْ: وَلَا يَعْصِينَكَ وَيَتْرُكْ حَتَّى قَالَ: فِي مَعْرُوفٍ: فَكَيْفَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُطَاعَ فِي غَيْرِ مَعْرُوفٍ وَقَدْ اشْتَرَطَ اللَّهُ هَذَا عَلَى نَبِيِّهِ، قَالَ: فَالْمَعْرُوفُ كُلُّ مَعْرُوفٍ أَمَرَهُنَّ بِهِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَيَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَعْصِينَ