ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ [التين: ٧] قَالَ: «الْحِسَابُ» وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ: بِحُكْمِ اللَّهِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ [التين: ٧] يَقُولُ: «مَا يُكَذِّبُكَ بِحُكْمِ اللَّهِ» وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: الدِّينُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْجَزَاءُ وَالْحِسَابُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ مَعَانِي الدِّينِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْجَزَاءُ وَالْحِسَابُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. وَلَا أَعْرِفُ مِنْ مَعَانِي الدِّينِ الْحُكْمَ فِي كَلَامِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِذَلِكَ: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُطِيعَهُ فِيهِ؟ فَيَكُونَ ذَلِكَ
وَقَوْلُهُ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ بِأَحْكَمِ مِنْ حَكَمَ فِي أَحْكَامِهَ، وَفَصْلِ قَضَائِهِ بَيْنَ عِبَادِهِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنَا قَالَ: بَلَى
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ -[٥٢٦]- الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَهَا قَالَ: " بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ


الصفحة التالية
Icon