ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلُهُ بِمَعْصِيَةٍ»
حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا فَوَصَّى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسِنِ الْقَسْمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبُ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يُضِلُّهُ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَلَا يُوصِي إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ، فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَقَدْ عَمِلَ بِمَعْصِيَةٍ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ قَرَابَةٌ فَيُوصِي لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ «الْعَجَبُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رِيَاحٍ وَأَوْصَى بِمَالِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ «لَمْ يَكُنْ -[١٢٦]- لَهُ حَالٌ وَلَا كَرَامَةٌ»