ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، «فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ، قَالَ» يَرُدُّ ثُلُثَا الثُّلُثِ عَلَيْهِمْ، وَثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذٌ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، أَنَّهُمْ قَالُوا «فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ قَالَ» كَانُوا يَجْعَلُونَ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ بِثُلُثِهِ فَلَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَثُلُثَا الثُّلُثِ لِقَرَابَتِهِ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ «مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ -[١٢٨]- انتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ إِلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ آيَةٌ قَدْ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا وَاجِبًا وَعُمِلَ بِهِ بُرْهَةً ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ مِنْهَا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ الْوَصِيَّةَ لِوَالِدَيِ الْمُوصِي وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ، وَأَقَرَّ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ