ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢] " أَمَا جَنَفًا: فَخَطَأٌ فِي وَصِيَّتِهِ؛ وَأَمَّا إِثْمًا: فَعَمْدًا يَعْمَدُ فِي وَصِيَّتِهِ الظُّلْمَ، فَإِنَّ هَذَا أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَنْ لَا يُنْفِذَهَا، وَلَكِنْ يَصْلُحُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا يَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ يَنْقُصُ بَعْضًا وَيَزِيدُ بَعْضًا. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ "
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢] قَالَ " الْجَنَفُ: أَنْ يَحِيفَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْإِثْمُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَثِمَ فِي أَبَوَيْهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ الْمُوصَى إِلَيْهِ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الِابْنُ، وَالْبَنُونَ هُمُ الْأَقْرَبُونَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فَهَذَا الْمُوصَى الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ وَجُعِلَ إِلَيْهِ فَرَأَى هَذَا قَدِ أَجْنَفَ لِهَذَا عَلَى هَذَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فَعَجَزَ الْمُوصَى أَنْ يُوصِيَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَجَزَ الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُصْلِحَ فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَفَرَضَ الْفَرَائِضَ "


الصفحة التالية
Icon