حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، وَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا»
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْمُحْصَرُ لَا يُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْبَيْتَ وَيُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ كَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ تُصِيبَهُ جِرَاحَةٌ، أَوْ جُرْحٌ، فَيَتَدَاوَى بِمَا يُصْلِحُهُ، وَيَفْتَدِي. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ، فَإِنْ كَانَتْ عَمْرَةٌ قَضَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَجَّةٌ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَالْهَدْي، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «مَرِّ عَلَى ابْنِ حُزَابَةَ وَهُوَ بِالسُّقْيَا، فَرَأَى بِهِ كَسْرًا فَاسْتَفْتَاهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقِفَ -[٣٧٢]- كَمَا هُوَ لَا يُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْتَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فَيَتَدَاوَى وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وَكَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ»