حَدَّثَنِي تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادِ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحُجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَلَّمَهُ ابْنَاهُ سَالِمٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَا: لَا يَضُرُّكُ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ: «إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ» وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ لَا إِحْصَارَ فِيهَا وَلَا حَصْرَ
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي بِهِ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثني هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، " أَنَّهُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأُحْصِرَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، فَكَتَبَا إِلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ. قَالَ: فَأَقَامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: " خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا فَصُرِعَتْ عَنْ بَعِيرِي، فَكُسِرَتْ رِجْلِي. فَأَرْسَلْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، نَسْأَلُهُمَا، فَقَالَا: إِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ -[٣٧٤]- كَوَقْتِ الْحَجِّ، لَا تُحِلُّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَقَمْتُ بِالدُّثَيْنَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ "


الصفحة التالية
Icon