ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَذًى مِنْ رَأْسِهِ؟ قَالَ: «الْقَمْلُ وَغَيْرُهُ، وَالصَّدْعُ، وَمَا كَانَ فِي رَأْسِهِ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَحْلِقُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْتَدِيَ الْحَجَّ بِالنُّسُكِ، أَوِ الْإِطْعَامِ إِلَّا بَعْدَ التَّكْفِيرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْتَدِيَ بِالصَّوْمِ حَلَقَ ثُمَّ صَامَ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ بِالْمُحْرِمِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَإِنَّهُ يَحْلِقُ حِينَ يَبْعَثُ بِالشَّاةِ، أَوْ يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ صَوْمٌ حَلَقَ ثُمَّ صَامَ بَعْدَ ذَلِكَ»
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ بَعَثَ بِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ -[٣٧٩]- الْهَدْيِ شَاةً، فَإِنْ عَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ مَسَّ طِيبًا أَوْ تَدَاوَى، كَانَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ


الصفحة التالية
Icon