لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْمَعَانِي الَّتِي وَصَفْنَا، وَخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهِ وَحُكْمِ الْمُتَمَتِّعِ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ أَمْرِهِمَا فِيمَا وَصَفْنَا فَرْقٌ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ؟ فَلَنْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ، مَعَ أَنَّ اتِّفَاقَ الْحِجَّةِ عَلَى تَخْطِئَةِ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ هَذَا كِفَايَةٌ عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى فَسَادِهِ بِغَيْرِهِ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلَافُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ بِالْفَسَادِ شَاهِدٌ؟ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَنْسُكَ نُسُكَ الْحَلْقِ، وَيُطْعِمَ فِدْيَتَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: النُّسُكُ، وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ لَا يُجْزِئُ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ حَيْثُ شَاءَ»
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، ثنا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ فَبِمَكَّةَ، إِلَّا الصَّوْمَ»
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ النُّسُكِ، قَالَ: «النُّسُكُ بِمَكَّةَ لَا بُدَّ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الصَّدَقَةُ، وَالنُّسُكُ فِي الْفِدْيَةِ بِمَكَّةَ، وَالصِّيَامُ حَيْثُ شِئْتَ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «-[٤٠٢]- مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ»


الصفحة التالية
Icon