حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا بَشِيرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ: صَامَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ لِمُتْعَتِهِ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ»
قَالَ: وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَطَاوُسًا، يَقُولَانِ: «إِذَا صَامَهُنَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَجْزَأَهُ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، وَهَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي يَصُومُ فِي الْعَشْرِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، مَتَى صَامَ أَجْزَأَهُ، فَإِنْ صَامَ الرَّجُلُ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَجْزَأَهُ»
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ثني يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، كَانَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَهُنَّ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ»