وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُمْ فِي قِيلَهُمْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ»
حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: مَا لَقِيَنِي أَيُّوبُ أَوْ قَالَ: مَا لَقِيتُ أَيُّوبَ إِلَّا سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: امْرَأَةٌ مِنَّا قَدْ حَجَّتْ، أَوْ هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحُجَّ، أَفَتَجْعَلُ مَعَ حَجِّهَا عَمْرَةً؟ فَقَالَ: «مَا أَرَى هَؤُلَاءِ إِلَّا أَشْهُرُ الْحَجِّ» قَالَ: فَيَقُولُ لِي أَيُّوبُ وَمَنْ عِنْدَهُ: مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَكَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ


الصفحة التالية
Icon