حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: بَيَّنَ اللَّهُ أَمْرَ الْحَجِّ وَمَعَالِمَهُ فَلَيْسَ فِيهِ كَلَامٌ " وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي قَوْلِهِ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: قَدْ بَطَلَ الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ وَوَقْتِهِ، وَاسْتَقَامَ أَمْرُهُ، وَوَقْتُهُ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَمَنَاسِكَ مُتَّفِقَةٌ غَيْرٌ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَا تَنَازُعَ فِيهِ، وَلَا مِرَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، ثُمَّ نَفَى عَنْ وَقْتِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ فِي شِرْكِهَا تَخْتَلِفُ فِيهِ. وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا هَذَا التَّأْوِيلَ فِي ذَلِكَ وَرَأَيْنَاهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِمَّا خَالَفَهُ لِمَا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْبَيَانِ آنِفًا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا مَا هُوَ مُطْلَقٌ مُبَاحٌ فِي الْحَالِ الَّتِي يُخَالِفُهَا، وَهِيَ حَالُ -[٤٨٨]- الْإِحْلَالِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ حَالِ الْإِحْرَامِ إِنْ كَانَ سَوَاءً فِيهِ حَالُ الْإِحْرَامِ وَحَالُ الْإِحْلَالِ، فَلَا وَجْهَ لِخُصُوصِهِ بِهِ حَالًا دُونَ حَالٍ، وَقَدْ عَمَّ بِهِ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الْقَائِلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] أَنَّ تَأْوِيلَهُ: لَا تُمَارِ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ، إِلَّا أَحَدُ مَعْنَيَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَا تُمَارَهِ بِبَاطِلٍ حَتَّى تُغْضِبَهُ. فَذَلِكَ مَا لَا وَجْهَ لَهُ، لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَهَى عَنِ الْمِرَاءِ بِالْبَاطِلِ فِي كُلَّ حَالً مُحْرِمًا كَانَ الْمُمَارِي أَوْ مُحِلًّا، فَلَا وَجْهَ لِخُصُوصِ حَالِ الْإِحْرَامِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ لِاسْتِوَاءِ حَالِ الْإِحْرَامِ وَالْإِحْلَالِ فِي نَهْيِ اللَّهِ عَنْهُ. أَوْ يَكُونُ أَرَادَ: لَا تُمَارِهِ بِالْحَقِّ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَا لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ رَأَى رَجُلًا يَرُومُ فَاحِشَةً كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِرَاءَهُ فِي دَفْعِهِ عَنْهَا، أَوْ رَآهُ يُحَاوِلُ ظُلْمَهُ وَالذَّهَابَ مِنْهُ بِحَقٍّ لَهُ قَدْ غَصَبَهُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ مِرَاؤُهُ فِيهِ وَجِدَالُهُ حَتَّى يَتَخَلَّصَهُ مِنْهُ. وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ لَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا مِنْ قِبَلِ ظُلْمٍ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ حَقٍّ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْهِ غَيْرُ جَائِزٍ فِعْلُهُ بِحَالٍ، وَمَنِ الْوَجْهِ الْآخَرِ غَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُهُ بِحَالٍ، فَأَيُّ وُجُوهِهِ الَّتِي خَصَّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ حَالَ الْإِحْرَامِ؟ وَكَذَلِكَ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ مِنْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَعْنَى السِّبَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ عَنْ سِبَابِ بَعْضٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ حَالٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمٌ عَنْ سَبِّ الْمُسْلِمِ مَنْهِيًّا فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَلَا وَجْهَ لِأَنْ يُقَالَ: لَا تَسُبَّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إِذَا أَحْرَمْتَ


الصفحة التالية
Icon