حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَتْ لِعَبِيدَةَ، مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَ: «الْفِرَاشُ وَاحِدٌ، وَاللِّحَافُ شَتًّى، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا مِنْ ثَوْبِهِ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْهُ» وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَمَرَ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي حَالِ حَيْضِهِنَّ، وَلَمْ يُخَصِّصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ عَامٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْسَادِهِنَّ وَاجِبٌ اعْتِزَالُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَبْدَانِهِنَّ فِي حَيْضِهِنَّ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِاعْتِزَالِهِ مِنْهُنَّ مَوْضِعَ الْأَذَى، وَذَلِكَ مَوْضِعُ مَخْرَجِ الدَّمِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ الْأَصْفَرُ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ "
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا عَنْ عَائِشَةَ، -[٧٢٦]- أَنَّهَا قَالَتْ: «وَأَيْنَ كَانَ ذُو الْفِرَاشَيْنِ، وَذُو اللِّحَافَيْنِ؟»