ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: " إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أُقِيمُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ حَلِّ لَهُ مَالَهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، قُلْتُ: مَتَى يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: " إِذَا أَظْهَرَتْ بُغْضَهُ وَقَالَتْ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّهُ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. وَقَالَ: إِنَّ الزَّانِيَ يَزْنِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي -[١٤٤]- النَّاشِزِ، قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا عَصَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ أَطَاعَتْهُ، وَلَكِنْ إِذَا عَصَتْهُ فَلَمْ تَبِرَّ قَسَمَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَحِلُّ الْفِدْيَةُ»


الصفحة التالية
Icon