ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ إِلَيْهَا، وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] مِنْهُ، يَقُولُ: مِنَ الْمَهْرِ. وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا: «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَالزُّهْرِيَّ، يَقُولُونَ: " فِي النَّاشِزِ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا مَا سَاقَ إِلَيْهَا "


الصفحة التالية