حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِرَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ: إِنَّ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: لَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَيَتَأَوَّلُ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٩] قَالَ رَجَاءٌ: فَإِنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، كَانَ يُرَخِّصُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَيَتَأَوَّلُ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] " وَقَالَ آخَرُونَ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: " سَأَلْتُ بَكْرًا عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَقَرَأَ: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تُرِيدُ امْرَأَتَهُ مِنْهُ الْخُلْعَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا. قُلْتُ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] قَالَ: هَذِهِ نُسِخَتْ. قُلْتُ: فَإِنِّي حَفِظْتُ؟ قَالَ: حَفِظْتُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ


الصفحة التالية
Icon