حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: عَلَى الْوَارِثِ مَا عَلَى الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، وَإِذَا كَانَ لَهُ ابْنُ عَمٍّ، أَوْ عَصَبَةٌ تَرِثُهُ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: الْوَلِيُّ مَنْ كَانَ " حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ " فِي يَتِيمٍ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ: أَتُجْبَرُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ؟ قَالَا: نَعَمْ، يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْرِكَ "
حُدِّثْتُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «إِنْ مَاتَ أَبُو الصَّبِيِّ وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ أُخِذَ رَضَاعُهُ مِنَ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنَ الْعَصَبَةِ، -[٢٢٥]- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَصَبَةِ مَالٌ أُجْبِرَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ ذَلِكَ عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ


الصفحة التالية
Icon