حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَوْلَهُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا "
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أَمَّا «أَنْ يَعْفُونَ» فَالثَّيَّبُ أَنْ تَدَعَ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ تَدَعُهُ كُلَّهُ "
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: الْعَفْوُ إِلَيْهِنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا، فَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلِيُّ؛ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَعْفُوَ فَتَضَعَ لَهُ نِصْفَهَا الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَتْ أَخْذَهُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ. ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَقَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: النِّسَاءُ "
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: الثَّيِّبُ تَدَعُ صَدَاقَهَا "