حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَعَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِي وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْبِكْرُ الَّتِي يَعْفُو وَلِيُّهَا، فَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ عَفْوُهَا هِيَ "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ،﴾ [البقرة: ٢٣٧] أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ عَنْ نِصْفِ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ فَتَتْرُكَهُ، فَإِنْ هِيَ شَحَّتْ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَهُ فَلَهَا، وَلِوَلِيِّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا الرَّجُلُ، عَمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ أَبٍ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنِ امْرَأَةٌ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا، وَإِنْ شَحَّتْ، وَضَنَّتْ عَفَا وَلِيُّهَا، وَجَازَ عَفْوُهُ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الْوَلِيُّ " -[٣٢٤]- وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ. قَالُوا: وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ فَيُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا