حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ» وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ: هُوَ الْوَلِيُّ، فَكَلَّمْتُهُمَا فِي ذَلِكَ حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، عَنْ أَفْلَحِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ أَعْطَى مَا عِنْدَهُ عَفْوًا»
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا -[٣٣١]- زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَأَمَّا أَنْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا "