حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] النِّسَاءَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَيْئًا ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الزَّوْجُ، فَيَتْرُكُ ذَلِكَ فَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ فِي قَوْلِهِ: " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: يَعْفُو النِّسَاءُ ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الزَّوْجُ " وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الزَّوْجُ، وَذَلِكَ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ جَارِيَةٍ بَكْرٍ، أَوْ ثَيِّبٍ، صُبَيَّةٍ صَغِيرَةً كَانَتِ، أَوْ مُدْرِكَةً كَبِيرَةً، لَوْ أَبْرَأَ زَوْجَهَا مِنْ مَهْرِهَا قَبْلَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ، أَوْ عَفَا لَهُ عَنْهُ، أَنَّ إِبْرَاءَهُ ذَلِكَ، وَعَفْوَهُ لَهُ عَنْهُ بَاطِلٌ، وَأَنَّ صَدَاقَهَا عَلَيْهِ ثَابِتٌ ثُبُوتَهُ قَبْلَ إِبْرَائِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ، فَكَانَ سَبِيلُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا سَبِيلُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ قَبْلَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا. وَأُخْرَى أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ امْرَأَةٍ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا، لَوْ وَهَبَ لِزَوْجِهَا الْمُطَلِّقِهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعَفْوِ مِنْهُ عَمَّا وَجَبَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا قَبْلَهُ أَنَّ هِبَتَهُ مَا وَهَبَ مِنْ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ بَاطِلَةٌ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا مَالٌ مِنْ مَالِهَا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ أَمْوَالِهَا. -[٣٣٣]- وَأُخْرَى أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ بَنِيَ أَعْمَامِ الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ، وَبَنِي إِخْوَتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لَوْ عَفَا عَنْ مَالِهَا، أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا، أَنَّ عَفْوَهُ ذَلِكَ عَمَّا عَفَا لَهُ عَنْهُ مِنْهُ بَاطِلٌ، وَإِنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ بِحَالِهِ، فَكَذَلِكَ سَبِيلُ عَفْوِ كُلِّ وَلِيٍّ لَهَا كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَالِدًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ أَخًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يُخَصِّصْ بَعْضَ الَّذِينَ بِأَيْدِيهِمْ عُقَدُ النِّكَاحِ دُونَ بَعْضٍ فِي جَوَازِ عَفْوِهِ، إِذَا كَانُوا مِمَّنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ. وَيُقَالُ لِمَنْ أَبَى مَا قُلْنَا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الَّذِيَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَخْلُو الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِذْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ عِنْدَكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّ وَلِيٍّ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُ وَلِيَّتِهِ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ؟ فَلَنْ يَجِدَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ سَبِيلًا. فَإِنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، قِيلَ لَهُ: فَأَيُّ ذَلِكَ عُنِيَ بِهِ؟ فَإِنْ قَالَ: لِكُلِّ وَلِيٍّ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُ وَلِيَّتِهِ. قِيلَ لَهُ: أَفَجَائِزٌ لِلْمُعْتِقِ أَمَةً تَزْوِيجُ مَوْلَاتِهِ بِإِذْنِهَا بَعْدَ عِتْقُهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: أَفَجَائِزٌ عَفْوُهُ إِنْ عَفَا عَنْ صَدَاقِهَا لِزَوْجِهَا بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْجَمِيعِ. وَإِنْ قَالَ: لَا قِيلَ لَهُ: وَلِمَ وَمَا الَّذِي حَظَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ -[٣٣٤]- عُقْدَةُ نِكَاحِهَا، ثُمَّ يُعْكَسُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَيُسْأَلُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَفْوِ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرِهِ. وَإِنْ قَالَ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، سُئِلَ الْبُرْهَانُ عَلَى خُصُوصِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَلَمْ يُخَصِّصْ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، وَيُقَالُ لَهُ: مَنِ الْمَعْنِيُّ بِهِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُونَ بَعْضٍ؟ فَإِنْ أَوْمَأَ فِي ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ، سُئِلَ الْبُرْهَانُ عَلَيْهِ، وَعُكِسَ الْقَوْلُ فِيهِ وَعُورِضَ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ دَعْوَاهُ، ثُمَّ لَنْ يَقُولَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَجَازَ عَفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مَعْنِيٍّ بِهِ، وَأَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا. وَفِي بُطُولِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ بِيَدِ الزَّوْجِ، صِحَّةُ الْقَوْلِ أَنَّهُ بِيَدِ الْوَلِيِّ الَّذِي إِلَيْهِ عُقَدُ النِّكَاحِ إِلَيْهَا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، هُوَ الْوَلِيُّ، فَقَدْ غَفَلَ وَظَنَّ خَطَأً. وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ، وَإِنَّمَا أُدْخِلَتِ الْأَلْفُ وَاللَّامُ فِي النِّكَاحِ بَدَلًا مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْهَاءِ الَّتِي كَانَ «النِّكَاحِ» لَوْ لَمْ يَكُونَا فِيهِ مُضَافًا إِلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿فَإِنِ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤١] بِمَعْنَى: فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ، وَكَمَا قَالَ نَابِغَةُ بَنِي ذُبْيَانَ:
[البحر الطويل]

-[٣٣٥]- لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللَّهُ غَيْرَهُمْ مِنَ النَّاسِ فَالْأَحْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ
بِمَعْنَى: فَأَحْلَامُهُمْ غَيْرُ عَوَازِبِ. وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَهُوَ الزَّوْجُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَالٍ، قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِنَّ. فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ مَا ظَنَّهُ الْقَائِلُونَ أَنَّهُ الْوَلِيُّ: وَلِيُّ الْمَرْأَةِ، لَا أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ لَا يَمْلِكُ عُقْدَةَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِلَّا فِي حَالِ طُفُولَتِهَا، وَتِلْكَ حَالٌ لَا يَمْلِكُ الْعِقْدَ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْضُ أَوْلِيَائِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ مَنْ رَأَى أَنَّ الَّذِيَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ، وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ. ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] بَعْضًا مِنْهُمْ، فَيَجُوزُ تَوْجِيهُ التَّأْوِيلِ إِلَى مَا تَأَوَّلُوهُ، لَوْ كَانَ لَمَا قَالُوا فِي ذَلِكَ وَجْهٌ. وَبَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا كَنَّى بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ اللَّاتِي قَدْ جَرَى ذِكْرُهُنَّ فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وَالصَّبَايَا لَا يُسَمَّيْنَ نِسَاءً، وَإِنَّمَا يُسَمَّيْنَ صَبَايَا، أَوْ جَوَارِيَ، وَإِنَّمَا النِّسَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: جَمْعُ اسْمِ الْمَرْأَةِ، وَلَا تَقُولُ الْعَرَبُ لِلطِّفْلَةِ، وَالصِّبْيَةِ، وَالصَّغِيرَةِ امْرَأَةً، كَمَا لَا تَقُولُ لِلصَّبِيِّ الصَّغِيرِ رَجُلٌ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ قَوْلُهُ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] عِنْدَ الزَّاعِمِينَ أَنَّهُ الْوَلِيُّ، إِنَّمَا هُوَ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] عَمَّا وَجَبَ لِوَلِيَّتِهِ -[٣٣٦]- الَّتِي تُسْتَحَقَّ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهَا مَالَهَا، إِمَّا لِصِغَرٍ، وَإِمَّا لِسَفَهٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا اخْتَصَّ فِي الْآيَتَيْنِ قَصَصَ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ، لِعُمُومِ الذِّكْرِ دُونَ خُصُوصِهِ، وَجَعَلَ لَهُنَّ الْعَفْوَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] كَانَ مَعْلُومًا بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أَنَّ الْمَعْنِيَّاتِ مِنْهُنَّ بِالْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُنَّ فِيهِمَا جَمِيعَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ عَفْوَ مَنْ تَوَلَّى عَلَيْهِ مَالَهُ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَبَيَّنَ أَنَّ التَّأْوِيلَ فِي قَوْلِهِ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِنَّ، يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّيِّبَاتِ الرُّشْدِ الْبَوَالِغِ مِنَ الْعَفْوِ عَمَّا وُهِبَ لَهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ، مِثْلُ الَّذِي لِأَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ الصِّغَارِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِنَّ أَمْوَالَهُنَّ السُّفَّهِ. وَفِي إِنْكَارِ الْمَائِلِينَ إِنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ، عَفْوَ أَوْلِيَاءِ الثَّيِّبَاتِ الرُّشْدِ الْبَوَالِغِ عَلَى مَا وَصَفْنَا، وَتَفْرِيقَهُمْ بَيْنَ أَحْكَامِهِمْ وَأَحْكَامِ أَوْلِيَاءِ الْأُخَرِ، مَا أَبَانَ عَنْ فَسَادِ تَأْوِيلِهِمُ الَّذِي تَأَوَّلُوهُ فِي ذَلِكَ. وَيَسْأَلُ الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولُوا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمُوا فِي خِلَافِهِ مِثْلَهُ


الصفحة التالية