ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: أَقْرَبُهُمَا لِلتَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ تَفْسِيرَ، هَذِهِ الْآيَةِ: " ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: يَعْفُونَ جَمِيعًا. فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: وَأَنْ تَعْفُوا أَيُّهَا النَّاسُ بَعْضُكُمْ عَمَّا وَجَبَ لَهُ قَبْلَ صَاحِبِهِ مِنَ الصَّدَاقِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عِنْدَ الطَّلَاقِ، أَقْرَبُ لَهُ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ " وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي خُوطِبُوا بِذَلِكَ أَزْوَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] وَأَنْ يَعْفُوَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى " فَتَأْوِيلُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: وَأَنْ تَعْفُوا أَيُّهَا الْمُفَارِقُونَ أَزْوَاجَهُمْ، فَتَتْرُكُوا لَهُنَّ مَا وَجَبَ لَكُمُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سُقْتُمُوهُ إِلَيْهِنَّ، أَوْ.. لَهُنَّ، بِإِعْطَائِكُمْ إِيَّاهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي كُنْتُمْ سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ تَكُونُوا سُقْتُمُوهُ إِلَيْهِنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ.


الصفحة التالية
Icon