حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، " ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ صَلَّى رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ إِيمَاءً "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ عَلَى الْخَيْلِ، فَإِذَا وَقَعَ الْخَوْفُ فَلْيُصَلِّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ جِهَةٍ قَائِمًا أَوْ رَاكِبًا، أَوْ كَمَا قُدِّرَ، عَلَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ " حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ رَاكِبًا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَيْضًا: أَوْ رَاكِبًا، أَوْ مَا قُدِّرَ أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ، وَسَائِرُ الْحَدِيثِ مِثْلُهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قَالَ: إِذَا الْتَقَوْا عِنْدَ الْقِتَالِ وَطُلِبُوا، أَوْ طَلَبُوا، أَوْ طَلَبَهُمْ سَبُعٌ، فَصَلَاتُهُمْ تَكْبِيرَتَانِ إِيمَاءً أَيَّ جِهَةٍ كَانَتْ "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ " فِي قَوْلِهِ: " فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ الْقِتَالِ يُصَلِّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ رَاكِبًا، أَوْ رَاجِلًا إِذَا كَانَ يَطْلُبُ أَوْ يَطْلُبُهُ سَبُعٌ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُومِئُ إِيمَاءً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُكَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ "