ذِكْرُ مَنْ قَالَ: كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ لَهُنَّ بِوَصِيَّةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ بِهِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ: " ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] الْآيَةَ. قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ مِنْ قَبْلِ الْفَرَائِضِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُوصِي لِامْرَأَتِهِ وَلِمَنْ شَاءَ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَأَلْحَقَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَهْلِ الْمَوَارِيثِ مِيرَاثَهُمْ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الرُّبُعُ. وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَوْلًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تُحَوَّلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَنَسَخَتْهُ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَنَسَخَ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ الْوَصِيَّةُ لَهُنَّ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ "
حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: " ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠] إِلَى: ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أَوْصَى لِامْرَأَتِهِ بِنَفَقَتِهَا، وَسُكْنَاهَا سَنَةً، وَكَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِنْ هِيَ خَرَجَتْ حِينَ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ انْقَطَعَتْ عَنْهَا النَّفَقَةُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ [البقرة: ٢٤٠] وَهَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْفَرَائِضِ، فَنَسَخَهُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ، فَأَخَذَتْ نَصِيبَهَا، وَلَمْ يَكُنْ -[٤٠٤]- لَهَا سُكْنًى، وَلَا نَفَقَةٌ "