حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فِي مُسَاءَةِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ مِنْهُ مِنْهَا عَلَى الْجِمَاعِ، حَلِفٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فِي رِضًا حَلَفَ، أَوْ سَخَطٍ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْضِبَنَّكَ، وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكَ، وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ، وَأَشْبَاهُ هَذَا "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثني أَبِي، وَشُعَيْبٌ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ الْعَامِرِيِّ: " أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَهْلِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنَّ كَلَّمْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاسْتَفْتَى الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، فَقَالَا: «إِنْ كَلَّمْتَهَا قَبْلَ سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ تُكَلِّمْهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: " الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا، وَلَا يُكَلِّمَهَا، وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ بِرَأْسِهَا، أَوْ لَيُغْضِبَنَّهَا، أَوْ لَيَحْرِمَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ "