حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ، إِلَى أَبِي الشَّعْثَاءِ، " فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هَمَّامٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبَهَا، فَسَأَلَ الْأَسْوَدَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَذَلِكَ لَهُ؛ يَعْنِي الْمُؤْلِيَ مِنَ امْرَأَتِهِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، قَالُوا: إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ. وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا امْرَأَتُهُ فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ. فَإِنْ أَشْهَدَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْزِيهِ مِنْ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا فَيْءَ إِلَّا فِي الْجِمَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ فَفَاءَ وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ، قَالَ: ثني يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " أَنَّهُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّهَا، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَحُبِسَ، قَالَ: فَإِذَا فَاءَ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَا نَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَلُحَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلَاقِهَا شَيْءٌ "
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، " فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ -[٥٨]- وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا تَطْلِيقَةٌ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ فِي آخِرِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوْ هِيَ مَرِيضَةٌ، أَوْ طَامِثٌ، أَوْ غَائِبَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رُخْصَةٌ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ مِنْ فَيْئَتِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ فَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا "


الصفحة التالية
Icon