حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ» حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَنَّ أَمِيرَ، مَكَّةَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُؤْلِي، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ