حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا: وَلَا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلْتُ اثَنِي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ ثنا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: " فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَرَقُهُ حَتَّى يُطَلِّقَ "


الصفحة التالية
Icon