حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا فِطْرٌ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَأَنَا مَعَهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ لَمْ نُبِنْهَا مِنْهُ حَتَّى نَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَاءَ فَاءَ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ عَزَمَ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «يُوقَفُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثني جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ إِلَيْهَا، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الْآيَةَ "


الصفحة التالية
Icon