حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: " كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَقَوْلَانِ:: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَبَيْنَهُمَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَكَّلَ بِهَا بَعْضَ أَهْلِهِ، فَغَفَلَ الْإِنْسَانُ حَتَّى دَخَلَتْ مُغْتَسَلَهَا، وَقَرَبَتْ غُسْلَهَا. فَأَتَاهُ فَآذَنَهُ، فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ قَالَ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: فَتَحَالَفَا، فَارْتَفَعَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، وَاسْتَحْلَفَهَا بِاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ اغْتَسَلْتُ وَحَلَّتْ لَكَ الصَّلَاةُ. فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، -[٩٣]- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: " اسْتَشَارَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَحَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي. فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا "


الصفحة التالية
Icon