حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَا جَمِيعًا: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: " أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ فِيهَا عِلْمٌ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَا تَرِثُهُ، وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا» فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَفَعَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: «إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَيْدٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا»