حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَا: «وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ» ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَا: «إِذَا كَانَ قَدْ شَهِدَا قَبْلَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: وَلَا يُضَارَّ الْمُسْتَكْتِبُ وَالْمُسْتَشْهِدُ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ، وَتَأْوِيلُ الْكَلِمَةِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ: وَلَا يُضَارَرْ عَلَى وَجْهِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ: (وَلَا يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)
حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ: (وَلَا يُضَارَرْ) "
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (وَلَا يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي تَأْوِيلِهَا: «يَنْطَلِقُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ فَيَدْعُو -[١١٥]- كَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِي شُغِلٍ أَوْ حَاجَةٍ لِيُؤَثِّمَهُ إِنْ تَرَكَ ذَلِكَ حِينَئِذٍ لِشُغْلِهِ وَحَاجَتِهِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يَقُمْ عَنْ شُغْلِهِ وَحَاجَتِهِ، فَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ أَوْ يُحْرَجُ»