ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا خُصَيْفٌ، قَالَ ثنا مُجَاهِدٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يُبَايَعْ وَلَمْ يُؤْوَ حَتَّى يَتَبَرَّمَ فَيُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَلَكِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ، أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ بِرُمَّتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنَّ الْحَرَمَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً "
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ فِي قَلْعَةٍ بِالطَّائِفِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ يُشَاوِرُهُ فِيهِمْ، إِنَّهُمْ لَنَا عَيْنٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ أَبِي لَمْ أَعْرِضْ لَهُ»، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَلَا نُخْرِجُهُمْ مِنَ الْحَرَمِ؟ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمُ الْحَرَمَ؟» زَادَ أَبُو السَّائِبِ فِي حَدِيثِهِ «فَأَخْرَجَهُمْ فَصَلَبَهُمْ، وَلَمْ يُصْغِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ»


الصفحة التالية
Icon