حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْحَدَّ، ثُمَّ هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدْ أَمِنَ، فَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ وَمَنْ أَصَابَهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، لَمْ يُكَلَّمْ وَلَمْ يُبَايَعْ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُهُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ، وَلَا يُسْقُونَهُ وَلَا يُطْعِمُونَهُ، وَلَا يُؤْوُنَهُ عَدَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً - حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُؤْخَذَ بِذَنَبِهِ»
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ الرَّجُلَ، إِذَا أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَنَّهُ لَا يُطْعَمُ، وَلَا يُسْقَى، وَلَا يُؤْوَى، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يُبَايَعُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ -[٦٠٦]- ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ حَدَثًا، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، لَمْ يُؤْوَ وَلَمْ يُجَالَسْ، وَلَمْ يُبَايَعْ، وَلَمْ يُطْعَمْ، وَلَمْ يُسْقَ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ