حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فَكَانَ هَذَا وَاجِبًا " وَحُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: ثُمَّ قَامَتِ الرُّخْصَةُ وَالسَّعَةُ، قَالَ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ الْمَرْعَشِيَّ، كَانَ رَجُلًا صَحِبَ كَعْبًا فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ تَعْلَمُونَ مَظْلُومًا دَعَا رَبَّهُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «رَجُلٌ بَاعَ شَيْئًا فَلَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَلَمَّا حَلَّ مَالُهُ جَحْدُهُ صَاحِبُهُ، فَدَعَا رَبَّهُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَصَى رَبَّهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ اكْتِتَابُ الْكِتَابِ بِالدَّيْنِ فَرْضًا، فَنَسَخَهُ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَا بَأْسَ إِذَا أَمِنْتَهُ أَنْ لَا تُكْتَبَ، وَلَا تُشْهِدَ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] " قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنِ -[٧٤]- الشَّعْبِيِّ: إِلَى هَذَا انْتَهَى


الصفحة التالية
Icon