حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «هُوَ الْقَرْضُ مَا أَصَابَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ قَضَاهُ إِذَا أَيْسَرَ» يَعْنِي: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَ: «الْقَرْضُ» أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «قَرْضًا»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «إِذَا احْتَاجَ الْوَلِيُّ أَوِ افْتَقَرَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَكَتَبَهُ، فَإِنْ أُيْسِرَ قَضَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُوسَرْ حَتَّى تَحْضُرَهُ الْوَفَاةُ دَعَا الْيَتِيمَ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ مَا أَكَلَ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] «مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ» -[٤١٧]- وَاخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ فِي مَعْنَى أَكْلِ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنْهُ