حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] «يَعْنِي رُكُوبَ الدَّابَّةِ وَخَدَمَةَ الْخَادِمِ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ قَرْضًا فِي غِنًى، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانَ يَلِي ذَلِكَ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَالِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، جَمِيعًا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا يَصْلُحُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: «يَحِلُّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ مَا يَحِلُّ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ، مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا -[٤٢٤]- فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»


الصفحة التالية
Icon