حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَا يَقُولَانِ: " ذَلِكَ عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، إِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِمَنْ قَدْ أَدْرَكَ، فَلَهُ أَنْ يَكْسُوَ مِنْهُ، وَأَنْ يُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِيَتَامَى صِغَارٍ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ: إِنَّهُ لِيَتَامَى صِغَارٍ، وَيَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِنْ كَانُوا كِبَارًا رَضَخُوا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِمْ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا وَلِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُرْضَخُ لِأَقْرِبَاءِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ " هَذِهِ تَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَمَّا الْأَوَّلُ: فَيُوصِي لَهُمْ وَصِيَّةً -[٤٤٤]- فَيَحْضُرُونَ وَيَأْخُذُونَ وَصِيَّتَهُمْ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَإِنَّهُمْ يَحْضُرُونَ فَيَقْتَسِمُونَ إِذَا كَانُوا رِجَالًا فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَتَكُونُ الْوَرَثَةُ صِغَارًا، فَيَقُومُ وَلِيُّهُمْ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَيَقُولُ لِلَّذِينَ حَضَرُوا: حَقُّكُمْ حَقٌّ وَقَرَابَتُكُمْ قَرَابَةٌ وَلَوْ كَانَ لِي فِي الْمِيرَاثِ نَصِيبٌ لَأَعْطَيْتُكُمْ، وَلَكِنَّهُمْ صِغَارٌ، فَإِنْ يَكْبَرُوا فَسَيَعْرِفُونَ حَقَّكُمْ " فَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ