ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثني حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَرْعَرَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: «الْحَرَائِرُ» وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُحْصَنَاتُ: هُنَّ الْعَفَائِفُ وَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَحَرَامٌ كُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني اللَّيْثُ قَالَ: ثني عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] الْآيَةُ، قَالَ: " نَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ أَنْ يُنْكَحْنَ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمُحْصَنَاتُ: الْعَفَائِفُ، وَلَا يَحْلِلْنَ إِلَّا بِنِكَاحٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ. وَالْإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ تَزْوِيجٍ، وَإِحْصَانُ عَفَافٍ فِي الْحَرَائِرِ وَالْمَمْلُوكَاتِ، كُلُّ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ، إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ " -[٥٧٤]- وَقَالَ آخَرُونَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ يُهَاجِرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَيَتَزَوَّجُهُنَّ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَقْدِمُ أَزْوَاجُهُنَ مُهَاجِرِينَ، فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ


الصفحة التالية
Icon