حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ». وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: «لَا نَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ، ذُو الْيَسَارِ الْأَمَةَ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَسْعَى بِهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى الطَّوْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: السَّعَةُ وَالْغِنَى مِنَ الْمَالِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ سِوَى نِكَاحِ الْإِمَاءِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ إِلَى الْحُرَّةِ، فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ غَلَبَتِهِ الْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ لَهُ لِقَضَاءِ لَذَّةٍ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنَ الْجَمِيعِ فِيمَا عَدَا نِكَاحَ الْإِمَاءِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ، فَمَثَلُهُ فِي التَّحْرِيمِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ: لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ أَجْلِ غَلَبَةِ هَوًى