عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] اكْتِسَابًا أَحَلَّ ذَلِكَ لَهَا. كَمَا:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] قَالَ: «التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، وَحَلَالٌ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ لِمَنْ طَلَبِهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا، وَقَدْ كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ التَّاجِرَ الْأَمِينَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّبْعَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَمَا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فِي تِجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ يُعْطِيهِ أَحَدٌ أَحَدًا "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فِي تِجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ يُعْطِيهِ أَحَدٌ أَحَدًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغُشَّ مُسْلِمًا»
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: -[٦٣١]- قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُمَاسَحَةُ بَيْعٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُخَيِّرَهُ التَّخْيِيرَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى التَّرَاضِي فِي التِّجَارَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يُخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ عَقْدِهِمَا الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تَبَايَعَا فِيهِ مِنْ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ نَقْضِهِ، أَوْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا الَّذِي تَوَاجَبَا فِيهِ الْبَيْعَ بِأَبْدَانِهِمَا، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ الَّذِي تَعَاقَدَاهُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ التَّفَاسُخِ