حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شِبْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «يُطْعِمُهَا -[٧٠٨]- وَيَكْسُوهَا، وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ