حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥] الْآيَةُ، إِنَّمَا يُبْعَثُ الْحَكَمَانِ لِيُصْلِحَا، فَإِنْ أَعْيَاهُمَا أَنْ يُصْلِحَا شَهِدَا عَلَى الظَّالِمِ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمَا فُرْقَةٌ، وَلَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْحَكَمَيْنِ، قَالَ: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَمَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] قَالَ: " يَخْلُو حَكَمُ الرَّجُلِ بِالزَّوْجِ، وَحَكَمُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: اصْدُقْنِي مَا فِي نَفْسِكَ. فَإِذَا صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ اجْتَمَعَ الْحَكَمَانِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِيثَاقًا لَتَصْدُقُنِي الَّذِي قَالَ لَكَ صَاحِبُكَ، وَلَأَصْدُقَنَّكَ الَّذِي قَالَ لِي صَاحِبِي. فَذَاكَ حِينَ أَرَادَا الْإِصْلَاحَ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ اطَّلَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَفْضَى بِهِ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ، فَيَعْرِفَانِ عِنْدَ ذَلِكَ مَنِ الظَّالِمُ وَالنَّاشِزُ مِنْهُمَا، فَأَتَيَا عَلَيْهِ، فَحَكَمَا عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَالَا: أَنْتِ الظَّالِمَةُ الْعَاصِيَةُ، لَا يُنْفِقُ عَلَيْكِ حَتَّى تَرْجِعِي إِلَى الْحَقِّ وَتُطِيعِي اللَّهَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الظَّالِمُ قَالَا: أَنْتَ الظَّالِمُ الْمُضَارُّ لَا تَدْخُلْ لَهَا بَيْتًا


الصفحة التالية
Icon