قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَضَعُوهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَرَّفَ عِبَادَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً مِنْ كَفَّارَةٍ وَدِيَةٍ. وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَقَتِيلِهِ، وَفِي أَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَاحِبِهِ. وَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ فَالَّذِي عَنَى اللَّهُ تَعَالَى بِالْآيَةِ تَعْرِيفُ عِبَادِهِ مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مَنْ عَقَلَ عَنْهُ مِنْ عِبَادِهِ تَنْزِيلَهُ، وَغَيْرُ ضَائِرِهِمْ جَهْلُهُمْ بِمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ وَأَمَّا الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِي صِفَتِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَكُونُ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً حَتَّى تَكُونَ قَدِ اخْتَارَتِ الْإِيمَانَ بَعْدَ بُلُوغِهَا وَصَلَّتْ وَصَامَتْ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الطِّفْلُ هَذِهِ الصِّفَةَ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] قَالَ: «قَدْ صَلَّتْ وَعَرَفَتِ الْإِيمَانَ»


الصفحة التالية
Icon