حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَصْحَابِهِ فِي: " الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: أَسْأَلُ الشُّهُودَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرِبَتِهِ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ كَانَ بِسِلَاحٍ فَهُوَ قَوَدٌ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ " وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُّ مَا عَمَدَ الضَّارِبُ إِتْلَافَ نَفْسِ الْمَضْرُوبِ فَهُوَ عَمْدٌ، إِذَا كَانَ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَأَيُّ عَمْدٍ هُوَ أَعْمَدُ مِنْ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا بِعَصًا ثُمَّ لَا يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يَمُوتَ»


الصفحة التالية