حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ سَخِطَتْ فَلَهُ أَنْ يُرْضِيَهَا، أَوْ يُوفِيَهَا حَقَّهَا كُلَّهُ، أَوْ يُطَلِّقَهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا شَاءَتْ كَانَتْ عَلَى حَقِّهَا، وَإِنْ شَاءَتْ أَبَتْ، فَرَدَّتِ الصُّلْحَ فَذَاكَ بِيَدِهَا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَى حَقِّهَا»
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَ: " قَالَ عَلِيُّ: تَكُونُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ الزَّمَانَ الْكَثِيرَ، فَتَخَافُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَتُصَالِحَهُ عَلَى صُلْحِ مَا شَاءَ وَشَاءَتْ، يَبِيتُ عِنْدَهَا فِي كَذَا وَكَذَا لَيْلَةٍ، وَعِنْدَ أُخْرَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، وَأَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهَا دُونَ مَا كَانَتْ؛ وَمَا صَالَحَتْهُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَ: «هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُرِيدُ -[٥٥٦]- أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، فَإِذَا خَافَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تَدَعُ مِنْ أَيَّامِهَا إِذَا تَزَوَّجَ»