حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: ﴿مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ شِبْلٌ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتْ لَكَ امْرَأَةٌ فَتَقْسِمُ لَهَا، وَلَمْ تَقْسِمْ لِهَذِهِ؟ قَالَ: إِذَا صَالَحَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جُبَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الرَّجُلِ، تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَاقْسِمْ لِي يَوْمًا، وَلِلَّتِي تَزَوَّجَ يَوْمَيْنِ. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ صُلْحٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَرَى مِنْ زَوْجِهَا بَعْضَ الْجَفَاءِ وَتَكُونُ قَدْ كَبِرَتْ، أَوْ لَا تَلِدُ، فَيُرِيدُ زَوْجُهَا أَنْ يَنْكِحَ غَيْرَهَا فَيَأْتِيَهَا، فَيَقُولَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً شَابَّةً أَنْسَبُ مِنْكِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَلِدَ لِي وَأُوثِرَهَا فِي الْأَيَّامِ وَالنَّفَقَةِ. فَإِنْ -[٥٥٩]- رَضِيَتْ بِذَلِكَ وَإِلَّا طَلَّقَهَا، فَيَصْطَلِحَانِ عَلَى مَا أَحَبَّا "